تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
238
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
إذا كان سابقاً كما مرّ ( * ) ( 1 ) . والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ( 2 )
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 6 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 10 . ( * ) هذا من سهو القلم والصحيح « كما يأتي » ، ثمّ إنّه يأتي ما هو المختار من أنّ الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم أُمّها وبنتها إلَّا في الخالة والعمّة ، وعليه فلا تحرم أُمّ الخنثى وبنتها على الواطئ لعدم إحراز كونه ذكراً .